پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص551

التعبير، ونسبه في المعتبر إلى أعيان فضلا الاصحاب (1).

حجة الاولين: الاجماعات المنقولة.

وقاعدة توقيفية العبادة، فيقتصر فيها على القدر المتيقن.

وصحيحة عمر بن يزيد: (لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة) (2).

وفي الفقيه بعدها: وقد روي في مسجد المدائن (3)، بحمل إمام العدل على إمام الاصل.

والرضوي: (وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد المدائن، ولا يجوز الاعتكاف في غير هذه المساجد الاربعة، والعلة في ذلك أنه لا يعتكف إلا بمسجد جمع فيه إمام) الخبر (4).

ودليل النافين: الروايات المستفيضة، كالصحيحة المتقدمة بتعميم الامام.

وصحيحة داود: (لا أرى الاعتكاف إلا في مسجد الحرام أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مسجد جامع) الحديث (5)، ونحوها موثقة الكناني (6).

(1) المعتبر 2: 732.

(2) الكافي 4: 176 / 1، الفقيه 2: 120 / 519، التهذيب 4: 290 / 882، الاستبصار 2: 126 / 409، الوسائل 10: 540 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 8.

(3) الفقيه 2: 120 / 520، الوسائل 10: 540 أبواب الاعتكاف ب 3 ح 9.

(4) فقه الرضا عليه السلام: 213، مستدرك الوسائل 7: 562 أبواب الاعتكاف ب 3 ح 1.

(5) الكافي 4: 176 / 2، التهذيب 4: 290 / 884، الاستبصار 2: 126 / 411، الفقيه 2: 120 / 521، الوسائل 10: 541 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 10.

(6) التهذيب 4: 291 / 885، الوسائل 10: 539 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 5.