مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص550
والحلبي وابن حمزة والقواعد والارشاد والتحرير والمنتهى والتنقيح وغيرهم (1) بل الاكثر – كما صرح به جماعة (2) – بل بالاجماع – كما عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر والتبيان ومجمع البيان (3) -: أنه أحد المساجد الخمسة: مسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة، والبصرة، والمدائن – كالاول – أو أحد الاربعة التي هي غير الرابع – كالثاني (4) – أو غير الخامس، كالبواقي.
وضابطهم: الاختصاص بما صلى فيه النبي أو أحد الائمة: الجمعة.
وعن المفيد والمعتبر والشرائع والنافع والشهيدين (5) وجماعة من محققي متأخري المتأخرين (6) ومحتمل العماني (7) وظاهر الكافي (8): أنه المسجد الاعظم، أو المسجد الجامع، أو مسجد الجماعة، باختلافهم في
(1) المقنع: 66، الفقيه 2: 120 / 519، الشيخ في المبسوط 1: 289، السيد المرتضى في الانتصار: 72، والسيد ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 572، الديلمي في المراسم: 99، القاضي في المهذب 1: 204، الحلي في السرائر 1: 421، الحلبي في الكافي في الفقه: 186، ابن حمزة في الوسيلة: 153، القواعد 1: 70، الارشاد 1: 305، التحرير 1: 87، المنتهى 2: 632، التنقيح 1: 402، وانظر الحدائق 13: 463.
(2) كما في المنتهى 2: 632، والتنقيح 1: 401، والدروس 1: 298.
(3) الانتصار: 72، الخلاف 2: 227، الغنية (الجوامع الفقهية): 573، السرائر 1: 421، التبيان 2: 135، مجمع البيان 1: 281.
(4) الموجود في الفقيه 2: 120 / 4 و 5: الاعتكاف في المساجد الخمسة المذكورة، إلا أنه حكى في المختلف: 251 عن علي بن بابويه أنه قال: لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد المدائن.
(5) المفيد في المقنعة: 363، المعتبر 2: 732، الشرائع 1: 216، النافع: 73، الشهيد الاول في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة 2: 150.
(6) كالسبزواري في الذخيرة: 539، وصاحب كشف الغطاء: 335.
(7) حكاه عنه في المختلف: 251.
(8) الكافي 4: 176.