پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص549

والحذاء: (المعتكف لا يشم الطيب، ولا يتلذذ بالريحان، ولا يماري، ولا يشتري، ولا يبيع) قال: (ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو في اليوم الرابع بالخيار، إن شاء زاد ثلاثة أيام اخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاث فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام اخر) (1).

وابن سنان: (ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط) (2).

وموثقته، وفيها: (ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة) (3).

وصحيحة داود: إني اريد أن أعتكف فماذا أقول ؟ وماذا أفرض على نفسي ؟ فقال: (لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك) (4)، إلى غير ذلك.

مقتضى الاصل وإطلاق هذه الاخبار وإن كان جوازه في مطلق المسجد – كما هو محتمل كلام العماني (5) – ولكن انعقد الاجماع وصرحت الاخبار بالتقييد والتعيين.

نعم، وقع الخلاف في المعين: فعن المقنع والفقيه والشيخ والسيدين والديلمي والقاضي والحلي

(1) الكافي 4: 177 / 4، الفقيه 2: 121 / 527، التهذيب 4: 288 / 872،الاستبصار 2: 129 / 420، الوسائل 10: 544 كتاب الاعتكاف ب 4 ح 3.

(2) الكافي 4: 178 / 1، الوسائل 10: 550 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 6 وفيه: ليس للمعتكف.

(3) التهذيب 4: 293 / 891، الاستبصار 2: 128 / 416، الوسائل 10: 550 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 5.

(4) الكافي 4: 178 / 2، الفقيه 2: 122 / 528، التهذيب 4: 287 / 870، الوسائل 10: 550 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 3.

(5) حكاه عنه في المختلف: 251.