پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص548

المشهور الاصح.

وللمنقول قولا في الليلة الرابعة (1).

ولا دليل على شي من القولين.

وعلى ما ذكرنا ابتداء القدر الاقل من الاعتكاف: طلوع الفجر من اليوم الاول، وانتهاؤه: غرب الشمس من اليوم الثالث.

ولو أدخل شيئا من الطرفين كان أولى، بل قد يجب من باب المقدمة فينوي الاعتكاف قبل الفجر ويقطعه بعد الغروب.

ويجب كون الايام الثلاثة تامة، فلا يجزئ يومان ونصف من سابقتهما ونصف من الرابع – أي الملفق – لعدم صدق اليوم على الملفق.

ثم إنه يتفرع عليه: أنه لو شرع في الاعتكاف ما لا يمكنه إتمام الثلاثة – كيومين قبل العيد – بطل الاعتكاف.

الرابع: المكان،

ولا بد أن يكون في المسجد إجماعا قطعيا فتوى ونصا، وتدل عليه الاخبار المتواترة: كالمروي في المعتبر عن جامع البزنطي بإسناده إلى الصادق عليه السلام: (لا اعتكاف إلا بصوم، وفي مسجد المصر الذي أنت فيه) (2).

وصحيحة أبي ولا د الواردة في المرأة المعتكفة بإذن زوجها التي ذهبت إلى زوجها فواقعها، قال: (إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر) (3).

(1) نقله في المدارك 6: 317.

(2) المعتبر 2: 733، المنتهى 2: 633، الوسائل 10: 541 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 11.

(3) الكافي 4: 177 / 1، الفقيه 2: 121 / 524، التهذيب 4: 289 / 877، الاستبصار 2: 130 / 422، الوسائل 10: 548 كتاب الاعتكاف ب 6 ح 6.