مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص545
الفصل الاول في شروطه وهي خمسة: الاول: النية، بالاجماع كما في سائر العبادات، وقد مر بسط الكلام فيها سابقا.
بالاجماع المحقق، والمحكي في الناصريات والخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها (1).
وفي صحيحة محمد (2) وموثقته (3) وموثقة عبيد (4) ورواية أبي العباس: (لا اعتكاف إلا بصوم) (5).
وفي صحيحة الحلبي: (لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع) (6).
وإطلاق هذه الاخبار وغيرها يقتضي الاكتفاء بالصيام كيف اتفق – بمعنى: أنه لا يشترط في صومه أن يكون لاجل الاعتكاف – وهو إجماعي أيضا، وفي المعتبر: أن عليه فتوى الاصحاب (7).
(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 207، الخلاف 2: 228، المعتبر 2: 726، المنتهى 2: 629، التذكرة 1: 285، وانظر رياض المسائل 1: 332.
(2) الكافي 4: 176 / 2، الوسائل 10: 536 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 6.
(3) التهذيب 4: 288 / 874، الوسائل 10: 537 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 8.
(4) التهذيب 4: 288 / 875، الوسائل 10: 537 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 10.
(5) الكافي 4: 176 / 1، التهذيب 4: 288 / 873، الوسائل 10: 536 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 5.
(6) الفقيه 2: 119 / 516، الوسائل 10: 538 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 1.
(7) المعتبر 2: 726.