پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص544

وفي صحيحة الحلبي: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان العشر الاواخراعتكف في المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر وطوى فراشه)، فقال بعضهم: واعتزل النساء، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (أما اعتزال النساء فلا) (1).

وأراد عليه السلام بنفي الاعتزال إثبات مخالطتهن ومجاذبتهن دون الجماع، لتحريمه على المعتكف، وفي طي الفراش إشارة إلى ذلك.

ويتأكد استحبابه في شهر رمضان، ففي رواية السكوني: (اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين) (2).

خصوصا في العشر الاواخر منه، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ففي رواية أبي العباس: (اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في العشر الاولى، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الاواخر، ثم لم يزل يعتكف في العشر الاواخر) (3).

وفي صحيحة الحلبي: (كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين، عشرا لعامه، وعشرا قضاء لما فاته) (4).

ثم الكلام إما في شروطه أو أحكامه، فها هنا فصلان:

(1) الكافي 4: 175 / 1، التهذيب 4: 287 / 869، الاستبصار 2: 130 / 426، الفقيه 2: 120 / 517، الوسائل 10: 533 كتاب الاعتكاف ب 1 ح 1.

(2) الفقيه 2: 122 / 531، المقنع: 66، الوسائل 10: 534 كتاب الاعتكاف ب 1 ح 3.

(3) الكافي 4: 175 / 3، الفقيه 2: 123 / 535، الوسائل 10: 534 كتاب الاعتكاف ب 1 ح 4.

(4) الكافي 4: 175 / 2، الفقيه 2: 120 / 518، الوسائل 10: 533 كتاب الاعتكاف ب 1 ح 2.