پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص542

– بالكسر – إذا علم فوات شرط الفعل يمتنع التكليف عليه وانكشف لنا أيضا، فلا تجب به الكفارة، كما لو انكشف أنه من شوال بالبينة.

ويضعف بأن عدم وجوب الصوم في الواقع – لانتفاء الشرط – لا ينافي وجوب الكفارة مع الوجوب ظاهرا – بل مع عدم الوجوب أيضا – حتى يوجب تقييد الاطلاقات به.

والقياس على ظهور أنه من شوال باطل، إذ لا يصدق عليه أنه أفطر نهارا في شهر رمضان.