پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص541

ولا يضر ضعف طريق القضية، فإنها مشهورة، وبالشهرة المتنيةمجبورة.

ولا يضر كون المورد الحج وزمانه المسئول عنه، لان العبرة بعموم العلة.

المسألة الثانية عشرة: من فعل ما تجب به الكفارة، ثم سقط فرض الصوم عنه – بسفر أو حيض أو شبهه – لا تسقط الكفارة عنه على الاظهر الموافق للاكثر، كما في المدارك والحدائق (1)، وادعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة (2)، لانه أفسد صوما واجبا عليه ظاهرا من رمضان، فاستقرت عليه الكفارة، ولدخوله تحت إطلاق أخبار وجوب الكفارة.

وتقييده – بغير من يسقط عنه الفرض – غير معلوم.

وتوهم عدم صدق الافطار عليه، لانه موقوف على الصوم، الموقوف على الامر المنتفي هنا واقعا، لان التكليف موقوف بعدم علم الامر بانتفاء الشرط.

مدفوع بأن الافطار يتحقق – حال فعله – بوجوب الصوم ظاهرا، مع أن من الاخبار ما لا يتضمن لفظ الافطار، بل مثل قوله: نكح، أو مس امرأته، أو بقي جنبا، أو كذب على الله، أو نحوها، خرج من لا يجب عليه ظاهرا حال الفعل بالدليل، فيبقى الباقي.

خلافا لبعضهم، فقال بالسقوط (3)، وحكي عن الفاضل في جملة من كتبه (4)، لان هذا اليوم غير واجب صومه عليه عند الله، لان المكلف

(1) المدارك 6: 114، الحدائق 13: 231.

(2) الخلاف 2: 219.

(3) حكاه المحقق في الشرائع: 1: 194.

(4) المنتهى 2: 584.