پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص540

عدم الاجزاء مطلقا، لان الظاهر أن التكفير من العبادات التي امر بها المأمور، والاجتزاء بعمل الغير موقوف على الدليل، ولا دليل في الحي.

والحاصل: أن مقتضى الاصل عدم البرأة إلا بصدور الصوم أو العتق أو الاطعام من نفسه، لان مقتضى توجه الخطاب إليه مطلوبية هذا العمل منه، لا مجرد حصول الفعل في الخارج.

وعن المبسوط والمختلف: الاجزاء كذلك (1).

وعن الشرائع: الاجزاء فيما عدا الصوم (2).

استنادا إلى أنه دين يقضى عن المديون، فوجب أن تبرأ ذمته، كما لو كان لاجنبي.

وإلى خبر المجامع الذي أتى النبي، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكتل فيه خمسة عشر صاعا أو عشرين، فأعطاه الرجل وقال: (تصدق به) (3).

والاول: مردود بأنه قياس.

والثاني: بأنه غير المفروض، لان النبي ملكه إياه وهو تصدق به، ولا كلام في ذلك.

نعم، يمكن أن يستدل للاجزاء مطلقا بقضية الخثعمية المشهورة، المتقدمة في بحث الصلاة (4)، وكان عليها مبنى الدليل الاول أيضا.

فإذن الاظهر هو الاجزاء المطلق.

(1) المبسوط 1: 281، المختلف: 250.

(2) الشرائع 1: 195.

(3) الكافي 4: 102 / 2، التهذيب 4: 206 / 595، الاستبصار 2: 80 / 245، الوسائل 10: 45 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 2 و 5.

(4) الوسائل 12: 64 أبواب وجوب الحج ب 24 ح 4، ورواها في سنن البيهقي 4: 328.