پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص539

المتبادر من تتابع الشهرين أيضا: تتابع جميع أيامهما.

نعم، يرد الاشكال من جهة أن الشهر في الروايتين غير مقيد بالتتابع، فلعل الحكم مقصور بالمطلق، وأما المقيد بالتتابع فلا بد فيه من الاستئنافمطلقا، كما هو مختار الغنية والاشارة (1)، وهو قريب جدا، بل هو الاظهر.

وهل الحكم على المشهور مقصور بالنذر، أو يتعدى إلى غيره أيضا ؟ والاكثر لم يتعرضوا للتعدي وقصروا بذكر النذر خاصة، لاختصاص الرواية.

وألحق في المبسوط والجمل بشهر النذر شهر كفارة قتل الخطاء والظهار للعبد (2)، استنادا إلى أنه مندرج تحت الجعل أيضا.

وهو خلاف الظاهر.

نعم، يتعدى إلى العهد واليمين، لصدق الجعل قطعا.

الثالث: من صام ثلاثة أيام بدل الهدي يوم التروية وعرفة، ثم أفطر يوم النحر، فيجوز له البناء بعد أيام التشريق، وسيجي تحقيق القول فيه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.

المسألة الحادية عشرة: لو تبرع أحد بالكفارة من الغير،

فإن كان ميتا فالحق المشهور: جوازه ووصوله إلى الميت، بل برأته منه، للاخبار المتكثرة، المتقدمة في بحث قضاء الصلاة عنه، فلا يجب أخذ المالية من ماله، لحصول البرأة له.

وإن كان حيا، فذهب جماعة من الاصحاب – كما في الحدائق (3) – إلى

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 572، الاشارة: 118.

(2) المبسوط 1: 280، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 217.

(3) الحدائق 13: 228.