مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص537
والتذكرة والتحرير (1)، بل في غير الشهرين أيضا كما قيل (2)، للقاعدة المذكورة، وصحيحتي جميل وابن حمران والحلبي، ورواية أبي بصير – المشار إليها – في الشهرين (3)، ورايتي موسى بن بكر في الشهر (4)، والقاعدة المذكورة في الجميع.
وأما المستثنى فثلاثة مواضع: الاول: الشهران المتتابعان، إذا صام الشهر الاول ويوما من الثاني، بالاجماع المحقق، والمحكي في الخلاف والانتصار والسرائر والغنية والتذكرة والمنتهى والمختلف وشرح فخر المحققين (5)، للنصوصالمستفيضة، كصحيحتي جميل وابن حمران والحلبي ورواية أبي بصير المتقدمة وموثقة سماعة (6) وصحيحتي منصور (7) وأبي أيوب (8) وغيرها (9).
(1) السرائر 1: 411، المعتبر 2: 721، المنتهى 2: 621، التذكرة 1: 282، التحرير 1: 85.
(2) انظر الحدائق 13: 346.
(3) المتقدمة مصادرها في ص 511.
(4) الاولى: تقدمت في ص 511.
الثانية: في الكافي 4: 139 / 6، الفقيه 2: 97 / 436، الوسائل 10: 376 أبواب بقية الصوم الواجب ب 5 ح 1.
(5) الخلاف 1: 402، الانتصار: 167، السرائر 1: 411، الغنية (الجوامع الفقهية): 572، التذكرة 1: 282، المنتهى 2: 621، المختلف: 248، الايضاح 4: 100.
(6) الكافي 4: 138 / 3، التهذيب 4: 282 / 855، الوسائل 10: 372 أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 5.
(7) الكافي 4: 139 / 5، الفقيه 2: 97 / 437، التهذيب 4: 283 / 857، الوسائل 10: 375 أبواب بقية الصوم الواجب ب 4 ح 1.
(8) الكافي 4: 138 / 4، الفقيه 2: 97 / 438، التهذيب 4: 329 / 1027، الوسائل 10: 373 أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 8.
(9) انظر الوسائل 10: 371 أبواب بقية الصوم الواجب ب 3.