مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص535
لضعفها عن مقاومة ما مر بالشذوذ، مضافا إلى عدم دلالة الاولى على الوجوب، لورودها بالجملة الخبرية، وكون صحيحة الحلبي وما بعدها أعم مطلقا مما مر من جهة العذر، فيجب التخصيص، وكون الاخيرتين في غير الشهرين.
فلم تبق إلا رواية أبي بصير، ولا شك أنها لا تقاوم ما مر من وجوه شتى، مع أن حملها على مطلق الرجحان متعين، لكون ما مر قرينة عليه.
وضم بعضهم مع الحيض والمرض: السفر الضروري أيضا، كما في نهاية الشيخ واقتصاده والمعتبر (1)، وظاهر النافع وأكثر كتب الفاضل والدروس والروضة (2)، للعلة المتقدمة في الاخبار المذكورة بقوله عليه السلام: (الله حبسه)، ونحوه.
وصرح الحلي بعدم البناء فيه (3)، بل لزوم الاستئناف وإن كانضروريا، وهو صريح الخلاف والوسيلة (4)، وظاهر المبسوط والجمل والاقتصاد (5)، وظاهر الاول الاجماع عليه.
وهو الاقوى، لان الظاهر مما حبسه وغلب الله عليه ما لم يكن بفعل العبد، والسفر وإن كان ضروريا فهو بفعله.
سلمنا، فغايته تعارض عموم التعليل مع عموم صحيحة الحلبي ونحوها، فيرجع إلى الاصل، وهو هنا مع عدم سقوط التتابع، لانه مأمور به، فلا يسقط إلا مع الاتيان به.
(1) النهاية: 166، الاقتصاد: 291، المعتبر 2: 723.
(2) النافع: 72، الدروس 1: 296، الروضة 2: 131، وانظر المنتهى 2: 621.
(3) السرائر 1: 411.
(4) الخلاف 4: 664، الوسيلة: 184.
(5) المبسوط 1: 280، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 217، الاقتصاد: 291.