مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص534
ذلك) (1)، ومثلها صحيحة محمد (2).
ورواية سليمان: عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين، فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض، فإذا برئ أيبني على صومه أم يعيد صومه كله ؟ فقال: (بل يبني على ما كان صام) ثم قال: (هذا مما غلب الله عزوجل عليه، وليس على ما غلب الله عزوجل شي) (3).
ولا تضر معارضتها مع الاخبار الفارقة بين صيام شهر وشي من الثاني وصيام الاقل – فيبنى على الاول دون الثاني – كصحيحة جميل وابن حمران في المرض (4)، ورواية أبي بصير فيه وفي مطلق الافطار (5)، وصحيحة الحلبي في من عرض له شي وأفطر (6)، والاخبار الفارقة بين صيام خمسة عشر يوما والاقل مع نذر صوم شهر وعروض أمر – فيبنى على الاول دون الثاني – كرواية موسى بن بكر (7).
(1) التهذيب 4: 284 / 859، الاستبصار 2: 124 / 402، الوسائل 10: 374 أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 10.
(2) التهذيب 4: 284 / 860، الاستبصار 2: 124 / 403، الوسائل 10: 374 أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 11.
(3) التهذيب 4: 284 / 858، الاستبصار 2: 124 / 401، الوسائل 10: 374 أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 12.
(4) الكافي 4: 138 / 1، التهذيب 4: 284 / 861، الاستبصار 2: 124 / 404، الوسائل 10: 371 أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 3.
(5) الكافي 4: 139 / 7، التهذيب 4: 285 / 862، الاستبصار 2: 125 / 405، الوسائل 10: 372 أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 6.
(6) الكافي 4: 138 / 2، التهذيب 4: 283 / 856، الوسائل 10: 373 أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 9.
(7) التهذيب 4: 285 / 863، الوسائل 10: 376 أبواب بقية الصوم الواجب ب 5 ح 1.