پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص528

ويفسد به الصوم، وتحققه موقوف على عدم سبق فساد الصوم، وهو الظاهر المتبادر من إطلاق البواقي أيضا، فيرجع فيما عداه إلى مقتضىالاصل.

والتكرر كذلك، حكي عن السيد و [ ثاني ] (1) المحققين وثاني الشهيدين (2)، للاطلاق المذكور، وأصالة عدم التداخل.

والتفصيل بالاول في غير الوط من المفطرات، والثاني فيه.

وبالاول مع تخلل التكفير، والثاني مع عدمه.

وبالاول مع اتحاد جنس المفطر، والثاني مع تغايره.

وبالاول مع الاتحاد والتخلل في غير الوط، والثاني في غيره.

بل ربما وجد بعض التفاصيل الاخر أيضا.

والاقوى عندي هو القول الثالث، لرواية العيون والخصال المتقدمة، الدالة على طرفي التفصيل.

وردها بالشذوذ والندرة ضعيف، إذ لم يعلم في المسألة قول أكثر القدماء حتى يحكم بالشذوذ، مضافا إلى أصالة التداخل عند التحقيق في بعض صور المسألة.

ويؤيد أحد طرفيه أيضا ما نقله في المختلف عن العماني، قال: ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى – صاحب كتاب شمس الذهب – عنهم عليهم السلام: (أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة اخرى فعليه في كل مرة كفارة) (3).

(1) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.

(2) حكاه عن السيد في الخلاف 2: 189، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 70، الشهيد الثاني في المسالك 1: 73، والروضة 2: 99، وعنهم جميعا في الرياض 1: 315.

(3) المختلف: 227، الوسائل 10: 55 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 2.