پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص526

أو الاول، ومع العجز عنه الثاني – كما عن المنتهى (1) – جمعا بين الاخبار.

أو التخيير بينهما – كما عن المختلف والدروس والشهيد الثاني (2) – للجمع أيضا.

أقوال، أظهرها: الاخير، لتعارض الاخبار، فيرجع إلى التخيير.

ولو قلنا بثبوت الامرين لم يكن بعيدا أيضا، ولكن الاول وجوباوالثاني استحبابا، لعدم ثبوت الزائد منه عن الصحيحين.

ولو عجز عن الامرين أيضا تجزئه التوبة والاستغفار، بلا خلاف على الظاهر فيه، كما في الحدائق، وفيه: أنه مقطوع به في كلام الاصحاب (3).

وتدل عليه رواية أبي بصير: (كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه – من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة – فالاستغفار كفارة ما خلا يمين الظهار) (4).

وفي صحيحة جميل – الواردة في المجامع الذي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأظهر عدم القدرة على قليل ولا كثير -: (فخذه وأطعمه على عيالك، واستغفر الله) (5)، والمروي عن كتاب علي المتقدم ذكره (6).

ولو قدر بعد الاستغفار على الكفارة، فصرح بعضهم بعدم الوجوب (7)،

(1) المنتهى 2: 575.

(2) المختلف: 226، الدروس 1: 277، الشهيد الثاني في المسالك 1: 74.

(3) الحدائق 13: 226.

(4) الكافي 7: 461 / 5، التهذيب 8: 16 / 50، الاستبصار 4: 56 / 195، الوسائل 22: 367 أبواب الكفارات ب 6 ح 1.

(5) تقدمت في ص: 495 الهامش 5.

(6) في ص: 543.

(7) كما في الحدائق 13: 227.