مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص525
فرع: لا فرق في المحرم الموجب لكفارة الجمع بين ما كان تحريمه أصليا – كالزنا
كوط الزوجة في الحيض أو تناول ما يضر به.
ومن الافطار بالمحرم: الكذب على الله وعلى رسوله والائمة، ومنه: ابتلاع النخامة على القول بحرمته، ولكن الاصل ينفيها، كل ذلك للاطلاق.
المسألة الرابعة: لو عجز عن بعض الخصال تعين عليه الباقي، ويمكن أن يحتج له بالروايات المتضمنة لواحد واحد منها، كل في من يعجز عن غيره، وعدم معارضته مع ما يتضمن غيره، لعدم شموله له لمكان العجز عنه.
ولو عجز عن الجميع، ففي وجوب صوم ثمانية عشر يوما – كالمفيد والسيد والحلي (1) – لرواية أبي بصير وسماعة: عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين، فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة: (فليصم ثمانية عشر يوما، من كل عشرة مساكين ثلاثة أيام) (2).
أو وجوب التصدق بما يطيق – كالاسكافي والمقنع والمدارك والذخيرة (3) – لصحيحة ابن سنان المتقدمة (4)، وبمضمونها صحيحته الاخرى (5).
(1) المفيد في المقنعة: 345، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 55، الحلي في السرائر 1: 376.
(2) الاستبصار 2: 97 / 314، وفي التهذيب 4: 312 / 944، والمقنعة: 380، والوسائل 10: 381 أبواب بقية الصوم الواجب ب 9 ح 1: عن أبي بصير فقط.
(3) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 226، المقنع: 61، المدارك 6: 120، الذخيرة: 535.
(4) في ص: 495.
(5) الكافي 4: 102 / 3، التهذيب 4: 206 / 596، الاستبصار 2: 81 / 246، الوسائل 10: 46 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 3.