پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص523

ويدل عليه أيضا قول الصدوق في الفقيه، حيث قال: وأما الخبر الذي ورد فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: (أن عليه ثلاث كفارات) فأنا افتي به فيمن أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه، لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الاسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (1).

انتهى.

والظاهر اتصاله بصاحب الزمان، فإن الاسدي كان من الوكلا الذين ترد عليهم التوقيعات.

ويدل عليه إطلاق موثقة سماعة المتقدمة، وبهذه الاخبار يخصص إطلاق أخبار التخيير.

والقول: بأن ما يصح الاستناد [ إليه ] (2) هو الرواية الاولى، وهي ضعيفة لتخصيص ما مر غير لائقة.

عندنا ضعيف، إذ لا ضعف في الخبر بعد وجوده في الاصل المعتبر، مع أن الرواية قد حكم بصحتها جماعة، كالفاضل في بحث كفارات التحرير والشهيد الثاني في الروضة (3).

وجهالة بعض رواتها لا تنافيها، إذ يمكن أن يكون مرادهما بالصحة: الصحة عند القدماء، فتكون هذه الشهادة منهما جابرة لضعف السند أيضا.

مع أنه لا ضعف في السند أيضا، لان راويها عبد الواحد وعلي بن محمد بن قتيبة من مشايخ الاجازة، الذين صرحوا في حقهم بعدم الاحتياج إلى التوثيق.

(1) الفقيه 2: 74.

(2) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(3) التحرير 2: 110، الروضة 2: 120.