مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص520
النعمان (1) وإدريس بن هلال (2) وجميل المتضمنة للاطعام (3).
فإن مقتضى الجمع بينها التخيير بين الخصال الثلاث.
خلافا للمحكي عن العماني وأحد قولي السيد ومحتمل الخلاف (4)، فقالوا بالترتيب المذكور فيجب الاول، ومع العجز الثاني، ومع العجز عنه الثالث.
لرواية الانصاري، وفيها بعد قول الرجل: (أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: فصم شهرين متتابعين، فقال: لا أطيق، فقال: تصدق على ستين مسكينا) الحديث (5).
والمروي في كتاب علي بسند صحيح: عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه ؟ قال: (عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر الله) (6).
ويرد الاول: بعدم الدلالة، إذ أمر النبي بالشي بعد الشي لا يدل على الترتيب صريحا، إذ كما يمكن أن يكون الاول واجبا معينا يمكن أن
(1) الفقيه 2: 73 / 312، التهذيب 4: 322 / 987، الوسائل 10: 47 أبواب مايمسك عنه الصائم ب 8 ح 6.
(2) الفقيه 2: 72 / 311، الوسائل 10: 48 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 8.
(3) الفقيه 2: 72 / 310، الوسائل 10: 47 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 7.
(4) حكاه عن العماني في المختلف: 225، وعن السيد في المعتبر 2: 671، الخلاف 2: 186.
(5) الفقيه 3: 72 / 309، الوسائل 10: 46 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 5.
(6) مسائل علي بن جعفر: 116 / 47، الوسائل 10: 48 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 9.