مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص513
وفي المسالك والروضه والحدائق: حصوله بكل منهما (1)، للجمع بين الروايات، وهو حسن.
السابع: صوم السفر،
إلا ما استثني.
الثامن: صوم المريض،
كما تقدما.
التاسع: صوم الزوجة والولد والعبد تطوعا بدون إذن الزوج والابوين والمولى،
كما مر.
العاشر: صوم الدهر،
كما صرح به في رواية الزهري والرضوي ووصية النبي، وظاهر الاكثر أن حرمته لاشتماله على العيدين، فلا يحرم بدون صومهما (2).
وقيل: إن الظاهر أن التحريم إنما نشاء من حيث كونه صوم الدهر (3)، وأيده بموثقة سماعة (4).
وهو قريب جدا.
(1) المسالك 1: 81، الروضة 2: 141، الحدائق 13: 393.
(2) كما في المبسوط 1: 283، والوسيلة: 148، والتذكرة 1: 208، والتحرير 1: 84.
(3) الحدائق 13: 395.
(4) الكافي 4: 96 / 5، الوسائل 10: 526 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 7 ح