مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص512
منصور (1).
وإنما الخلاف في تفسيره، فعن الشيخين والصدوق والشرائع والنافع والارشاد والمختلف (2)، بل الاكثر – كما صرح به جماعة (3) -: أن يؤخر عشائه إلى سحوره.
وتدل على ذلك المعنى صحيحتا الحلبي والبختري:الاولى: (الوصال في الصيام أن يجعل عشائه سحوره) (4).
والثانية: (المواصل يصوم يوما وليلة، ويفطر السحر) (5).
وعن الاقتصاد والسرائر والمعتبر وظاهر نكاح المبسوط: أنه صوم يومين بليلة (6).
وتدل عليه رواية محمد بن سليمان: (وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وصال في صيام، يعني: لا يصوم الرجل يومين متوالين من غير إفطار) (7).
(1) الكافي 5: 443 / 5، الفقيه 3: 227 / 1070، الامالي: 309 / 4، الوسائل 10: 520 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 4 ح 2.
(2) المفيد في المقنعة: 366، الطوسي في المبسوط 1: 283، الصدوق في الفقيه 2: 112، الشرائع 1: 209، النافع: 71، الارشاد 1: 301، المختلف: 237.
(3) انظر المسالك 1: 81، والمدارك 6: 283، والحدائق 13: 392، والرياض 1: 328.
(4) الكافي 4: 95 / 2، التهذيب 4: 298 / 898، الوسائل 10: 521 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 4 ح 7.
(5) الكافي 4: 96 / 3، الوسائل 10: 521 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 4 ح 9.
(6) الاقتصاد: 293، السرائر 1: 420، المعتبر 2: 714، المبسوط 4: 153.
(7) الكافي 4: 92 / 5، التهذيب 4: 307 / 927، الاستبصار 2: 138 / 452، الوسائل 10: 522 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 4 ح 10.