پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص511

والمراد بصوم الصمت – كما صرحوا به (1) -: أن ينوي الصوم ساكتا، بأن يجمع في النية بين قصد الصوم عن المفظرات وبين قصد الصمت، فإنه كان في بني إسرائيل، فإذا أراد أحد أن يجتهد صام عن الكلام أيضا كما يصوم عن الطعام، وفسر به قوله تعالى: (فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم إنسيا) (2).

ويمكن أن يراد بصوم الصمت: هو الامساك عن الكلام خاصة.

ولكن فهم الاصحاب والاصل يعين الاول، فلا حرمة في الثاني إلا مع التشريع به.

الخامس: صوم نذر المعصية،

وهو أن ينذر الصوم إن تمكن من المعصية، ويقصد بذلك الشكر على تيسرها لا الزجر عنها، ولا خلاف في حرمته.

ويدل [ عليها ] (3) قوله عليه السلام في روايتي الزهري والرضوي: (وصوم نذر المعصية حرام) (4).

وفي حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام المروي في آخر الفقيه: (وصوم نذر المعصية حرام).

السادس: صوم الوصال،

وهو حرام بلا خلاف، للمستفيضة من الاخبار، كروايتي الزهري والرضوي، ووصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصحيحة

(1) في المسالك 1: 81، والحدائق 13: 390، والرياض 1: 328.

(2) مريم: 26.

(3) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(4) فقه الرضا عليه السلام: 201، مستدرك الوسائل 7: 553 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 5 ح 1