پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص508

كما في الروضة (1)، مرجعا إطلاق من أطلق إلى المقيد ايضا تبعا للمختلف (2)، بل قال: إنه المستفاد من جمعهم: أيام، فإن أقلها ثلاثة، وليس أيام التشريق ثلاثة إلا لمن كان بمنى.

وبالجملة: تدل على الاختصاص صحيحة معاوية بن عمار: عن صيام أيام التشريق، قال: (إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامها بمنى، وأما بغيرها فلا بأس) (3)، وقريبة منها صحيحته الاخرى (4)، وبهما تقيد الاخبار المطلقة، حملا للمطلق على المقيد.

ولا فرق في ذلك بين الناسك وغيره على الاقوى، للاطلاق.

وربما خص بالاول للغلبة (5)، وإيجابها – لانصراف المطلق إليه في المقام – ممنوع.

وقد يستثنى من ذلك ومن الاضحى أيضا: القاتل في أشهر الحرم، فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، حكي استثناؤه عن المقنع والمبسوط والنهاية والتهذيبوالاستبصار وابن حمزة (6)، ويميل إليه صاحب المنتقى (7)، واختاره في

(1) الروضة 2: 138.

(2) المختلف: 238.

(3) الفقيه 2: 111 / 475، الوسائل 10: 517 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 2 ح 2.

(4) التهذيب 4: 297 / 897، الاستبصار 2: 132 / 429، الوسائل 10: 316 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 2 ح 1.

(5) كما في القواعد 1: 68، والارشاد 1: 301.

(6) المقنع: 183، المبسوط 1: 281، النهاية: 166، التهذيب 4: 297، الاستبصار 2: 131، ابن حمزة في الوسيلة: 149.

(7) منتقى الجمان 2: 567.