مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص505
لشمولها الواجب والمندوب ثانيا، فيجب التخصيص.
وذهب بعضهم – منهم: السيد في الجمل (1) وابن زهرة – إلى الكراهة، لتلك الرواية.
وجوابها قد ظهر.
وإطلاق الروايات والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها، ولا في الزوج بين الحاضر والغائب.
المسألة السابعة: لا يصح صوم المملوك تطوعا بدون إذن المالك على الاشهر، وعن المنتهى: عدم الخلاف فيه (2).
لقوله سبحانه (عبدا مملوكا لا يقدر على شي) (3).
ولرواية هشام، وفيها: (ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره) إلى أن قال: (وإلا كان العبد فاسقا عاصيا) (4)، وغير ذلك.
ولا يعارضه جعله في رواية الزهري من صوم الاذن (5) كما مر وجهه.
ولا شك أن الفسق حرام، وسبب الحرام حرام.
وذهب بعضهم هنا أيضا إلى الكراهة (6).
المسألة الثامنة: قد صرح الاصحاب: بأنه يستحب الامساك تأديبا – وإن لم يكن ذلك صياما – في مواضع:
(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 59.
(2) المنتهى 2: 614.
(3) النحل: 75.
(4) الفقيه 2: 99 / 445 وفيه: فاسدا عاصيا، الوسائل 10: 530 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 10 ح 2.
(5) راجع ص: 482.
(6) كالسيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 59، والحر العاملي في الوسائل 10: 529.