مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص503
وفيه: أن المراد بصوم الاذن يمكن أن يكون الصوم المتوقف على الاذن، ويكفي ذلك في صحة المقابلة، مع أنه جعله متقابلا للصوم الذي صاحبه بالخيار أيضا، فيعلم أنه لا خيار هنا.
وللشرائع وفخر المحققين في شرح الارشاد وظاهر الدروس (1)، فالاول مع السكوت، والثاني مع النهي، ولا دليل عليه تاما.
ويكره أيضا صوم المضيف بدون إذن الضيف، للرواية الاخيرة.
المسألة الخامسة: الحق حرمة صوم الولد ندبا بدون إذن أبويه وعدم انعقاده، وفاقا للمحكي عن النافع والارشاد والتلخيص والتبصرة وفخر المحققين في شرح الارشاد والدروس والحدائق (2).
لرواية هشام بن الحكم، وفيها: (ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما) إلى أن قال: (وإلا كان الولد عاقا).
ومثلها المروي في العلل، إلا أن فيها: (عاقا قاطعا للرحم) (3).
والتقريب: أن بر الوالدين واجب، وعقوقهما وقطع الرحم حرام، وسبب الحرام حرام.
خلافا للمحكي عن الشرائع والقواعد والمنتهى والتذكرة، فكرهوه (4)، للاصل، وضعف الرواية سندا ودلالة، لان العقوق لا يتحقق إلا مع النهي، ولا شك في الحرمة حينئذ – كما قيل (5) – وحكي عن الاكثر (6).
(1) الشرائع 1: 209، الدروس 1: 283.
(2) النافع: 71، الارشاد 1: 301، التبصرة: 56، الدروس 1: 283، الحدائق 13: 203.
(3) العلل: 385 / 4، الوسائل 10: 530 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 10 ح 3.
(4) الشرائع 1: 209، القواعد 1: 68، المنتهى 2: 615، التذكرة 1: 279.
(5) انظر الرياض 1: 327.
(6) كما في الرياض 1: 327.