پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص496

ولا شك أن هذه الروايات تترجح على الرواية العامية، والمسامحة في أدلة السنن إنما تكون إذا لم يعارضها ما هو راجح عليها.

ومنها: صوم يوم النيروز،

للمروي في مصباح المتهجد (1).

ومنها: صوم يوم الخميس،

للشهرة بين الاصحاب (2).

ومنها: صوم أول يوم من المحرم،

للمستفيضة من الروايات (3).

ومنها: صوم تسعة أيام من أول ذي الحجة.

للمروي مرسلا في المصباح (4)، وأنه يكتب له صوم الدهر (5).

ويعارضه ما مر في صوم يوم عرفة (6)، فلا بد إما من حمل ما دل على عدم استحباب صوم عرفة على ما إذا لم يكن من تتمة التسع، أو يخصص يوم عرفة من بين التسع، وهذا هو الاظهر.

وكذلك الكلام فيما ورد في استحباب صوم شهر المحرم كله بالنسبة إلى صوم يوم عاشوراء.

وقد ذكر بعض الاصحاب جملة اخرى من الايام أيضا مما يستحب صومها (7)، ولم نتعرض لها، لعدم وجود نص بخصوصه فيها.

وتلحق بهذا المقام مسائل: المسألة الاولى: لا يجب الصوم النافلة بالشروع، بل يجوز الافطار

(1) مصباح المتهجد: 790، الوسائل 10: 468 أبواب الصوم المندوب ب 24 ح 1.

(2) كما في المنتهى 2: 614، والتذكرة 1: 279، والذخيرة: 520.

(3) الوسائل 10: 468 أبواب الصوم المندوب ب 25.

(4) مصباح المتهجد: 613، الوسائل 10: 453 أبواب الصوم المندوب ب 18 ح 2.

(5) الفقيه 2: 52 / 230، الوسائل 10: 453 أبواب الصوم المندوب ب 18 ح 3.

(6) راجع ص: 468.

(7) انظر المقنعة: 368، والمنتهى 2: 61