مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص494
فالمستند ما ذكرناه مضافا إلى فتوى الاصحاب.
وأما مكاتبة الصيقل: رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه ؟ أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب عليه السلام: (قد وضع الله الصيام في هذه الايام كلها، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى) (1).
فلا تعارض ما مر، لاختلاف النسخ، وعدم ذكر يوم الجمعة في البعض، مع أنه على فرض ذكره أيضا متروك غير معمول به، إذ يجب الوفاء بنذره يوم الجمعة أو يشار إلى غير الجمعة من تلك الايام.
ويظهر من بعض الروايات كراهة إفراده بالصوم، كالمروي في صحيفة الرضا عليه السلام: (لا تفردوا الجمعة بصوم) (2)، ورواية اخرى في التهذيب (3).
ولا يضر كون الرواية ضعيفة، للتسامح في أدلة الكراهة.
أقول: الكراهة هنا بمعنى: أقلية الثواب، ولم يثبت التسامح في ذلك المعنى، فإن الروايتين تتعارضان مع الاطلاق المتقدم – المثبت للثواب ولو مع الافراد – وهما تنفيانه، ولا دليل على قبول الروايات الضعيفة في ذلك التقييد.
أو كلا، وهو مما
(1) التهذيب 4: 234 / 686، الاستبصار 2: 101 / 328، الوسائل 10: 196 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 2.
(2) لم نجده في صحيفة الرضا عليه السلام ووجدناه في عيون الاخبار 2: 73 / 346، الوسائل 10: 412 أبواب الصوم المندوب ب 5 ح 3.
(3) التهذيب 4: 315 / 958، الوسائل 10: 413 أبواب الصوم المندوب ب 5 ح 6.