پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص493

ذلك إنما يرد لو قلنا بالتحريم بالمرة لا بقصد الخصوصية ولاجل أنه السنة، وأما معه فلا نسلم المخالفة للشهرة، ولا تعارضها أخبار مطلق الصوم.

فالحق: حرمة صومه من هذه الجهة، فإنه بدعة عند آل محمد متروكة، ولو صامه من حيث رجحان مطلق الصوم لم يكن بدعة وإن ثبتت له المرجوحية الاضافية.

والاولى العمل برواية المصباح المتقدمة.

وأما ما في رواية النوا – من ذكر بعض فضائل يوم عاشوراء – فيعارضه ما في رواية اخرى في مجالس الصدوق في تكذيب تلك الرواية (1).

ومنها: صوم يوم الجمعة

من كل شهر، للمروي في العيون، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوم الجمعة صبرا واحتسابا اعطي ثواب صيام عشرة أيام غيرها لا تشاكل أيام الدنيا) (2).

وقد يستدل ببعض أخبار اخر، كما دل على رؤيته عليه السلام صائما قائلا: (إنه يوم خفض ودعة) (3) أو على الترغيب على عمل الخير فيه، معللابتضاعف الحسنات فيه (4)، وغير ذلك (5).

وشي منها لا يدل على المطلوب – الذي هو صوم يوم الجمعة – من حيث إنه صومه وإن دل على حسنه من حيث العبادة أو تضاعف الخيرات،

(1) راجع ص: 470 و 472.

(2) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 35 / 92، الوسائل 10: 412 أبواب الصوم المندوب ب 5 ح 2.

(3) التهذيب 4: 316 / 959، الوسائل 10: 412 أبواب الصوم المندوب ب 5 ح 5.

(4) انظر الخصال 2: 392 / 93، الوسائل 10: 412 أبواب الصوم المندوب ب 5 ح 4.

(5) كما في الوسائل 10: 411 أبواب الصوم المندوب ب 5.