پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص492

إن قتل الحسين عليه السلام أن يتخذوا ذلك اليوم عيدا لهم، فيصومون شكرا ويفرحون، فصارت في آل أبي سفيان سنة إلى اليوم، فلذلك يصومونه) إلى أن قال: (إن الصوم لا يكون للمصيبة، ولا يكون إلا شكرا للسلامة، وإن الحسين عليه السلام اصيب يوم عاشوراء، فإن كنت فيمن اصيب به فلا تصم، وإن كنت ممن سره سلامة بني امية فصم شكرا لله) (1).

ولا يخفى أنه لا دلالة في شي من أخبار الطرفين على التقييد المذكور، ولا شاهد على ذلك الجمع من وجه، بل في الرواية الاخيرة: إن الصوم لا يكون للحزن والمصيبة.

فجعله وجها للجمع خروج عن الطريقة، بل لا وجه له، بل مقتضى الطريقة طرح الاخبار الاولى بالكلية، لمرجوحيتها بموافقة أخبث طوائف العامة موافقة قطعية، والاخبار بها مصرحة (2)، ولذلك جعل في الوافي الاولى تركه (3).

وقال بعض مشايخنا فيه بالحرمة (4)، وهو في غاية الجودة، بمعنى حرمته لاجل الخصوصية وإن لم يحرم من جهة مطلق الصوم.

ولا يضر ضعف إسناد بعض تلك الاخبار بعد وجودها في الكتب المعتبرة، مع أن فيها الصحيحة.

ولا يرد ما قيل من أنها مخالفة للشهرة، بل لم يقل به أحد من الطائفة، ومع ذلك مع أخبار استحباب مطلق الصوم معارضة (5)، لان جميع

(1) لم نجدها في أمالي الصدوق، وهي موجودة في أمالي الشيخ: 677، الوسائل 10: 462 أبواب الصوم المندوب ب 21 ح 7.

(2) كما في الوسائل 10: 459 أبواب الصوم المندوب ب 21.

(3) الوافي 11: 76.

(4) كما في الحدائق 13: 375 و 376.

(5) انظر الرياض 1: 326.