پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص489

فإن هذه الرواية صريحة في نفي الخصوصية، وأصدق شاهد على الجمع المذكور.

ومنه يظهر أن الحق: عدم ثبوت خصوصية لصوم يوم عرفة، بل هو كسائر الايام، ويستحب صومه نحو استحبابها، إلا مع خوف الضعف عن الدعاء أو التباس أول الشهر فينزل عن سائر الايام أيضا ويكره صومه، للتصريح بذلك في بعض الروايات المتقدمة.

ومنها: صوم يوم عاشوراء، فإنه قال باستحبابه جمع من الاصحاب على وجه الحزن والمصيبة (1)، بل قيل: لا خلاف فيه أجده (2).

وعن ظاهر الغنية: الاجماع عليه (3).

أما أصل الاستحباب فللمستفيضة من الاخبار، كرواية أبي همام: (صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء) (4).

ورواية مسعدة: (صوموا العاشوراء التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنة) (5).

ورواية القداح: (صيام يوم عاشوراء كفارة سنة) (6).

ورواية النوا: (لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودي، فأمر نوح من

(1) كما في المبسوط 1: 282، والنافع: 71، والقواعد 1: 68.

(2) كما في الرياض 1: 326.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 573.

(4) التهذيب 4: 299 / 906، الاستبصار 2: 134 / 438، الوسائل 10: 457 أبواب الصوم المندوب ب 20 ح 1.

(5) التهذيب 4: 299 / 905، الاستبصار 2: 134 / 437، الوسائل 10: 457 أبواب الصوم المندوب ب 20 ح 2.

(6) التهذيب 4: 300 / 907، الاستبصار 2: 134 / 439، الوسائل 10: 457 أبواب الصوم المندوب ب 20 ح 3.