مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص486
كل ذلك لفتوى الاصحاب وروايات الاطياب.
فقال جماعة باستحبابه بخصوصه (1)، للمستفيضة، كموثقة محمد: عن صوم يوم عرفة، قال: (من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك من الدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه، وإن خشيتأن تضعف عن ذلك فلا تصمه) (2).
ورواية الجعفري: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: (كان أبي يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف) (3).
ورواية البصري: (صوم يوم عرفة يعدل السنة) وقال: (لم يصمه الحسن وصامه الحسين عليهما السلام) (4).
ومرسلة الفقيه: (صوم يوم التروية كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين) (5).
ورواية يعقوب بن شعيب: عن صوم يوم عرفة، قال: (إن شئت صمت وإن شئت لم تصم، وذكر أن رجلا أتى الحسن والحسين عليهما السلام، فوجد أحدهما صائما والاخر مفطرا، فسألهما فقالا: إن صمت فحسن، وإن لم تصم فجائز) (6).
(1) انظر المبسوط 1: 238، والنافع: 71، والتذكرة 1: 278، والمسالك 1: 80، والرياض 1: 326.
(2) التهذيب 4: 299 / 904، الاستبصار 2: 134 / 436، الوسائل 10: 465 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 4.
(3) التهذيب 4: 298 / 901، الاستبصار 2: 133 / 433، الوسائل 10: 465 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 3.
(4) التهذيب 4: 298 / 900، الاستبصار 2: 133 / 432، الوسائل 10: 465 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 5.
(5) الفقيه 2: 52 / 231، الوسائل 10: 467 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 11.
(6) الفقيه 2: 52 / 233، الوسائل 10: 466 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 8.