پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص484

من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها من كل شهر) (1)، وغير ذلك.

وفي ثبوت القضاء فيما ترك للسفر أو المرض وسقوطه روايتان (2)، مقتضى تعارضهما الرجوع إلى عمومات قضائه (3)، فيستحب القضاء وعليه الفتوى.

ب: صرح جملة من الاصحاب بجواز تأخير هذا الصوم من الصيف إلى الشتاء، إما مطلقا أو مع المشقة (4)، ودلت عليه النصوص المستفيضة المقيدة بالمشقة والمطلقة (5)، والظاهر أن المراد تأخيره بقضاء ما فات من الصيف في الشتاء، فإنه الظاهر من التأخير، لا ترك الصيف والاقتصار علىالشتاء.

ج: إن عجز عن هذا الصوم أو اشتد عليه تصدق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم، للنصوص المستفيضة (6).

ومنها: صوم أيام البيض من كل شهر

بالاجماع، كما عن الغنية والمختلف والمنتهى والتذكرة (7)، له، وللاخبار العديدة (8).

(1) الكافي: 4: 142 / 8، التهذيب 4: 233 / 685، الاستبصار 2: 100 / 327، الوسائل 10: 222 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 2.

(2) الكافي 4: 130 / 3 و 4، الوسائل 10: 223 أبواب من يصح منه الصوم ب 21 ح 3 و 4.

(3) كما في الوسائل 10: 222 أبواب من يصح منه الصوم ب 21.

(4) كما في الشرائع 1: 207، والمنتهى 2: 609، والمدارك 6: 261 والكفاية: 49، والذخيرة: 518، والحدائق 13: 353، والرياض 1: 325، وغنائم الايام: 492.

(5) انظر الوسائل 10: 430 أبواب الصوم المندوب ب 9.

(6) الوسائل 10: 433 أبواب الصوم المندوب ب 11.

(7) 206 الغنية (الجوامع الفقهية): 573، المختلف: 238، المنتهى 2: 609، التذكرة 1: 278.

(8) الوسائل 10: 436 أبواب الصوم المندوب ب 12.