پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص483

وفي موثقة زرارة: أنه جميع ما جرت به السنة (1)، إلى غير ذلك من الاخبار المتكثرة (2).

وما ذكر في تعيين الايام الثلاثة هو المشهور رواية وفتوى.

وعن الشيخ: التخيير بين أربعاء بين خميسين، وخميس بين أربعأين (3).

وعن الاسكافي: شهر بالاول وشهر بالثاني (4).

وعن العماني: تخصيص الاربعاء بالاخير من العشر الاوسط (5).

وعن الحلبي: فأطلق في خميس العشر الاول، وأربعاء الثاني وخميس الثالث (6).

والعمل على المشهور، لموافقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والائمة من بعده، كما نطقت به الروايات.

فروع: أ: من ترك هذا الصوم يستحب له قضاؤه، كما صرح به غير واحد (7)، ودلت عليه الاخبار، ففي رواية عبد الله بن سنان: (لا يقضي شي

(1) الكافي 4: 93 / 9، الفقيه 2: 51 / 220، ثواب الاعمال: 81 / 8، الوسائل 10: 418 أبواب الصوم المندوب ب 7 ح 6.

(2) أنظر الوسائل 10: 415 أبواب الصوم المندوب ب 7.

(3) التهذيب 4: 303.

(4) حكاه عنه في المختلف: 238.

(5) حكاه عنه في المختلف: 238.

(6) الكافي في الفقه: 189.

(7) انظر الشرائع 1: 207، والمسالك 1: 80، والكفاية: 49، والحدائق 13: 351.