پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص478

واختلاف النسخ فيها، فإن في بعضها: (ستة أيام) بدل: (ثمانية).

المسألة الثامنة: المعروف من مذهب الاصحاب:

عدم فورية قضاء رمضان،

وتدل عليه جميع الاخبار المتقدمة، وصحيحة البختري: (كن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان، كراهة أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان شعبان صمن وصام) (1) إلى غير ذلك.

المسألة التاسعة: صرح جملة من الاصحاب: بأنه لا يجب الترتيب في قضاء الصوم، بأن ينوي الاول فالاول (2)، وهو كذلك، للاصل.

قيل: نعم، يستحب ذلك (3).

ولا أرى له وجها، إلا أن يثبت بفتوى الفقيه.

المسألة العاشرة: لو نذر صوما يوما معينا، فاتفق ذلك اليوم في رمضان، صام عن رمضان، ولم يجب عليه قضاء إجماعا.

ولو اتفق أحد العيدين أو أيام التشريق بمنى

لم يصح صومه إجماعا نصا وفتوى.

وهل يجب عليه القضاء، أم لا ؟ الحق: الثاني مع استحبابه، وفاقا لموضع من المبسوط والقاضي والحلبي والشرائع والمختلف وفخر المحققين والكفاية (4)، بل هو المشهور كما في الكفاية.

أما عدم الوجوب: فللاصل السالم عن المعارض، المؤيد بعدم انعقاد

(1) الكافي 4: 90 / 4، الوسائل 10: 345 أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 4.

(2) كما في الذخيرة: 530، ومشارق الشموس: 428.

(3) كما في المسالك 1: 77، والحدائق 13: 318.

(4) 175 المبسوط 1: 282، القاضي في جواهر الفقه: 35، الحلبي في الكافي: 185، الشرائع 1: 196، المختلف: 658، فخر المحققين في الايضاح 1: 242، كفاية الاحكام: 22