پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص477

وحكى في السرائر عن بعض الاصحاب استحباب التفريق (1)، وإليه يميل كلام المفيد، ولكن بهذا الوجه: إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم، وكذلك إذا كان عليه خمسة أيام وما زاد، فإن كان عليه عشرة أيام أو أكثر من ذلك تابع بين ثمانية الايام إن شاء ثم فرق الباقي (2).

وفي الوسيلة: فإن صام ثمانية أيام أو ستة متواليات وفرق الاخر كان أفضل (3).

وتدل على التفريق في الجملة موثقة عمار: عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان، كيف يقضيها ؟ فقال: (إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة فليفطر بينها يومين، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام، يعني متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما) (4).

والمروي في قرب الاسناد: عمن كان عليه يومان من شهر رمضان، كيف يقضيهما ؟ قال: (يفصل بينهما بيوم، فإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية) (5).

ولا يخفى أن هاتين الروايتين لا تصلحان لمعارضة ما مر، لاكثريته وأصحيته، وموافقته للشهرتين، ولظاهر الكتاب، واضطراب الاول منهما،

(1) السرائر 1: 405.

(2) انظر المقنعة: 359.

(3) الوسيلة: 146.

(4) التهذيب 4: 275 / 831، الاستبصار 2: 118 / 383، الوسائل 10: 341 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 6.

(5) قرب الاسناد: 231 / 906، الوسائل 10: 343 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 12.