مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص476
ورواية البصري: عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة وقطعه، قال: (اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت) (1)، وغير ذلك من الاخبار الاتية.
وقيد الحيثية لوجود القول بوجوبها من حيث كونها ملزومة للفورية.
والاظهر الاشهر: استحبابها، للشهرة، وكونها مسارعة إلى الخير، والاخبار المعتبرة: كصحيحة الحلبي: (إذا كان على الرجل شي من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، وليحص الايام، فإن فرق فحسن، وإن تابع فحسن) (2).
وصحيحة ابن سنان: (من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن) (3).
ورواية غياث: (في قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سردهفرقه) (4).
والمروي في الخصال: (والفائت من شهر رمضان إن قضاه متفرقا جاز، وإن قضاه متتابعا كان أفضل) (5).
(1) الكافي 4: 121 / 5، الفقيه 2: 95 / 426، التهذيب 4: 275 / 832، الاستبصار 2: 119 / 836، الوسائل 10: 344 أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 2.
(2) الكافي 4: 120 / 4، الفقيه 2: 95 / 427، التهذيب 4: 274 / 828، الاستبصار 2: 117 / 380، الوسائل 10: 341 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 5، بتفاوت يسير.
(3) الكافي 4: 120 / 3، التهذيب 4: 274 / 829، الاستبصار 2: 117 / 381، الوسائل 10: 340 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 4.
(4) التهذيب 4: 275 / 833، الاستبصار 2: 119 / 387، الوسائل 10: 344 أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 3.
(5) الخصال: 606 / 9، الوسائل 10: 343 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 11.