پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص475

د: قالوا: اختيار الافطار قبل الزوال إنما هو مع سعة وقت القضاء، وأما لو تضيق بدخول شهر رمضان المقبل أو علم الوفاة أو ظنه فلا اختيار (1).

وهو حسن مع القول بحرمة التأخير إلى المقبل.

ه‍: الظاهر

اختصاص الحكم بالقضاء الواجب،

فلو قضى أحد احتياطا ندبا لم يحرم عليه الافطار بعد الزوال، لعدم كونه قضاء حقيقة – وإنما هو صوم مندوب –

ولعدم انصراف إطلاق القضاء

إليه.

و: هل يختص الحكم بالقاضي لنفسه، أو يعم القاضي لغيره ولاية أو تبرعا أو إجارة أيضا ؟ مقتضى إطلاق كثير من الاخبار: الثاني، وتبادر الاول عنها ممنوع، ولو سلم ففي الجميع ليس كذلك، وشيوعه المقتضي للانصراف إليه غير متحقق.

المسألة السابعة: لا تجب الموالاة في القضاء من حيث هي، بالاجماع كما في الناصريات والخلاف والمختلف (2)، ويدل عليه الاصل، وكثير من الاخبار.

كرواية الجعفري: عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان، أيقضيها متفرقة ؟ قال: (لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان) الحديث (3).

وموثقة سماعة: عمن يقضي شهر رمضان منقطعا ؟ قال: (إذا حفظ أيامه فلا بأس) (4).

(1) انظر الروضة 2: 118، والرياض 1: 324.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): 207، الخلاف 2: 210، المختلف: 246.

(3) الكافي 4: 120 / 1، الفقيه 2: 95 / 428، التهذيب 4: 274 / 830، الاستبصار 2: 117 / 382، الوسائل 10: 342 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 8.

(4) 161 الكافي 4: 120 / 2، الوسائل 10: 340 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 2.

() 162 الكافي 4: 121 / 5، الفقيه 2: 95 / 426، التهذيب 4: 275 / 832، الاستبصار 2: 119 / 836، الوسائل 10: 344 أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 2.