پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص470

ويضعف الاول بمنع النهي، كما بينا في عوائد الايام (1).

سلمنا، ولكنه عام يلزم تخصيصه بما مر.

وهو الجواب عن الثاني والثالث.

وعن الرابع: بقصور دلالته على الحرمة.

وأما الثاني: فعلى الاصح الاشهر أيضا، بل عن الانتصار والخلاف والغنية: الاجماع عليه (2)، لصريح صحيحة ابن سنان المتقدمة، ومفهوم الغاية في أكثر الاخبار السابقة.

خلافا للمحكي عن ظاهر التهذيبين، فلم يحرماه وإن أوجبا الكفارة (3)، لعدم ثبوت الحرمة من الاخبار، وضعفه ظاهر مما مر.

وأما الثالث: فعلى الاقوى أيضا، وعليه دعوى الاجماع في الكتب الثلاثة المتقدمة، ويدل عليه عموم مرسلة حفص وموثقة زرارة، وخصوص رواية العجلي ومرسلة الفقيه، المتقدمة جميعا.

خلافا فيه للمحكي عن العماني، فلا كفارة (4)، وإليه يميل شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، حيث استجود حمل أخبار الكفارات على الاستحباب (5).

لموثقة عمار: عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان – إلى أن قال: – فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال: (قد أساء، وليس عليه شي إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه) (6).

(1) عوائد الايام: 151.

(2) الانتصار: 69، الخلاف 2: 221، الغنية (الجوامع الفقهية): 572.

(3) التهذيب 4: 278، الاستبصار 2: 122.

(4) حكاه عن العماني في المختلف: 247.

(5) 128 المسالك 2: 86.

(6) التهذيب 4: 280 / 847، الاستبصار 2: 121 / 394، الوسائل 10: 348 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 4.