پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص466

أحد بشي ويجوز لمائة أداؤه عنه ولو بالتعاقب، فإن أمثال هذه الامور ليست مما يقاس على المحسوسات، وقد مر بيان ذلك مستوفى في كتاب الصلاة.

ح: الواجب قضاؤه على الولي ما تمكن الميت في حياته عن القضاء، وإلا فلا قضاء على الولي، وبيان ذلك قد مر (1).

ط: لا خلاف – على ما قيل (2) – في جواز القضاء عن المرأة ومشروعيته، وإطلاق كثير من الاخبار وخصوص بعضه يدل عليه.

وهل هو واجب على وليها كالرجل أيضا، أم لا ؟ فيه قولان، ذهب إلى كل جماعة (3)، والحق هو: الثاني، لان ما يشمل المرأة من أخبار القضاء (4) خصوصا أو عموما لا ذكر فيه للولي، ولا دلالة فيه على الوجوب، وما يشتمل عليهما مخصوص بالرجل، فيبقى الاصل – الذي هو المعول – بلا معارض.

استدل الاولون باشتراكها مع الرجل في الاحكام غالبا، ودلالة الاخبار على القضاء عنها.

وضعف الاول ظاهر، والثاني ممنوع إن اريد الوجوب، وغير مفيد إن اريد غيره.

ي: يقضي عن العبد أولى الناس به وجوبا، وهو مولاه، لصدق الولي، وأولى الناس به بل بميراثه لو كان له ميراث.

يا: حكم جماعة بأنه مع فقدان الولي أو وجوده وعدم وجوب

(1) راجع ص: 423.

(2) في الرياض 1: 324.

(3) فإلى الاول: الشيخ في النهاية: 158، والشهيد في الدروس 1: 289، وإلى الثاني: الحلي في السرائر 1: 399، والشهيد الثاني في المسالك 1: 78.

(4) الوسائل 10: 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23.