مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص463
الرضوي: (وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه، وإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء) (1).
وهو – لضعفه وعدم الجابر له – لا يصلح لاثبات حكم، سيما مع المعارضة مع ما مر وعدا إطلاقات إثبات القضاء على الولي، اللازم تقييدها بما مر.
مضافا إلى عدم معلومية حجية مثله، بعد احتمال وروده لاثبات القضاء في الجملة على الولي من غير نظر إلى الشخصية.
وربما يستأنس له ملاحظة سياق بعض الاخبار من حيث إطلاق الحكم في صدره بالقضاء، ثم التفصيل في الذيل بعد السؤال بمن عدا النساء.
ومنهم من خص بأولاده (2).
لكونهم أولى الناس بالاب وبميراثه، ولذا يحجبون من عداهم، فهم المراد من أولى الناس بالميراث، حتى من الاب أيضا.
ولكونه أوفر حظا وأكثر نصيبا فيكون أولى.
وللاصل.
وعدم قائل به بعد نفي الوجوب عن النساء، كما يظهر من تتبع الفتاوى، وتشير إليه بعض العبارات.
وإجمال إطلاقات الولي، فينبغي الاقتصار على المجمع عليه.
ويرد على الاول: أن الاولاد أولى حين الاجتماع، فيكون هو الولي
(1) فقه الرضا (ع) 211، المستدرك 7: 449 ابواب احكام شهر رمضان ب 16 ح 1.
(2) كما في بالمبسوط 1: 286، والشرائع 1: 203، والمختلف: 242، وحكاه عن القاضي في الحدائق 13: 323.