پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص462

وظاهر فتوى الاكثر: الثاني (1)، وهو الاقوى، لاطلاق جملة من الاخبار، ومنها: الرضوي المتقدم، ومرسلة الفقيه: (إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله) (2)، وهو مقتضى عموم العلة الثانية المتقدمة.

دليل الاول: حمل الروايات على الغالب من الترك.

وفيه: منع الغلبة بحيث يوجب الانصراف.

وأيده في الحدائق باختصاص بعض الاخبار ببعض الاسباب، فيجب حمل المطلق عليه، لان مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد (3).

وفساده ظاهر، لان مثل المورد ليس محل جريان القاعدة.

ج:

الولي هنا هو أولى الناس بالميراث من الذكور،

وفاقا للمدارك حاكيا له عن الاسكافي والصدوقين وجماعة (4)، لصحيحة البختري ومرسلة حماد المتقدمتين.

ولازمه كون الولاية على ترتيب الطبقات في الارث، فمع الاب والابن لا ولي غيرهما، ومع فقدهما تنتقل الولاية إلى الطبقة الثانية وهكذا، إلا النساء، فلا تنتقل إليهن أبدا.

وفي المسألة أقوال اخر، ذهب إلى كل جماعة: فمنهم من أدخل النساء أيضا (5)، ولا وجه له – بعد ما عرفت – سوى

(1) كما في الشرائع 1: 203، والمنتهى 2: 604.

(2) الفقيه 2: 98 / 440، الوسائل 10: 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 1.

(3) الحدائق 13: 328.

(4) المدارك 6: 225.

(5) كما في المقنعة: 353، والفقيه 2: 98، وحكاه عن القاضي في الحدائق 13: 323.