مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص461
وأما الرواية، فمع إجمالها – لعدم تعيين من يجب عليه، فلعله الميت، يعني: تعلق بذمته الامران – تنفي وجوب القضاء كلية، والايجاب الجزئي غير المقصود.
وحجة التعميم: الصحيحة.
والعلة المنصوصة في رواية أبي بصير المتقدمة بقوله عليه السلام: (لا يقضى عنها، فإن الله لم يجعله عليها) (1).
وفي مرسلة ابن بكير السابقة في صدر المسألة.
وجواب الاول قد ظهر.
ويرد الثاني: بأن مقتضى التعليل أن عدم الجعل علة عدم القضاء، لا أن مطلق الجعل علة القضاء.
والثالث: بأن العلة هي عدم القضاء ووجوبه عليه، دون الوجوب خاصة، وتحقق تمام العلة في جميع الموارد غير معلوم، لان في العلة تركين – الاداء والقضاء – فيمكن أن يكون ذلك دخيلا في الوجوب.
ب: هل الواجب عليه الصوم المتروك لعذر، أو يعمه والمتروك عمدا عصيانا أيضا ؟ حكي عن المحقق في مسائله البغدادية وعن السيد عميد الدين: الاول (2)، ونفى عنه البأس في الذكرى (3)، ومال إليه في المداركوالذخيرة (4).
(1) الكافي 4: 137 / 8، التهذيب 4: 248 / 737، الاستبصار 2: 109 / 358، العلل: 382 / 4، الوسائل 10: 332 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 12.
(2) حكاه عنهما في الذكرى: 138.
(3) الذكرى: 138.
(4) المدارك 6: 222، الذخيرة: 528.