پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص460

والثاني – بعد الاغماض عن شذوذه، بل مخالفته الاجماع، لعدم القول بأفضلية التصدق -: أنه أعم مطلقا مما مر من جهة الصوم، فيخصص بغير صوم شهر رمضان أو الواجب، فيحمل على صيام السنة، كما ورد في صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

فروع: أ: هل الصوم الواجب على ولي الميت هو صوم شهر رمضان، أم يعم كل واجب ؟ صرح المفيد والشيخ في المبسوط بالثاني (1)، ونقله في المنتهى عن الشيخ، ونسبه إلى ظاهر النصوص مشعرا بالميل إليه (2)، وفي التذكرة اقتصر على النسبة مؤذنا بالتوقف (3).

وظاهر العماني وابني بابويه: الاول (4)، حيث خصوه بالذكر.

والاجود التخصيص، للاصل، واختصاص جميع أخبار المسألة – سوى صحيحة البختري المتقدمة ورواية الوشاء الاتية – بصوم رمضان.

والقول – بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما في الحدائق (5) – من غرائب الاقوال، إذ لا عموم في لفظ الجواب في شي منها.

وأما الصحيحة وإن كانت مطلقة، إلا أنه لا دلالة فيها على الوجوب، وإرادة مطلق الرجحان عنها ممكنة، ولا قرينة موجبة لحملها على الوجوب.

(1) المفيد في المقنعة: 353، المبسوط 1: 286.

(2) المنتهى 2: 604.

(3) التذكرة 1: 276.

(4) حكاه عن العماني وابن بابويه في المختلف: 241 و 242، الصدوق في المقنع: 63.

(5) الحدائق 13: 333.