پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص457

ظاهر إلا من العماني كما قيل (1)، بل بالاجماع كما عن الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة (2).

لمرسلة ابن بكير، وفيها: (فإن مرض فلم يصم شهر رمضان، ثم صح بعد ذلك فلم يقضه، ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لانه قد صح فلم يقض ووجب عليه) (3).

والرضوي: (وإذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضي عنه، وكذا إذا فاته في السفر) (4)، وضعفهما – لو كان – بما ذكر ينجبر.

وتدل عليه أيضا صحيحة البختري ومرسلة حماد: الاولى: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: (يقضي عنه أولى الناس بميراثه)، قلت: إن كان أولى الناس به إمرأة ؟ قال: (لا، إلا الرجال) (5).

والثانية: عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان، من يقضي عنه ؟ قال: (أولى الناس به) قلت: فإن كان أولى الناس به إمرأة ؟ قال: (لا، الا الرجال) (6).

وهما وغيرهما من بعض الاخبار (7) – التي وردت في المقام – وإن كانت غير صريحة في الوجوب، إلا أنها تصير صريحة بقرينة الخبرين

(1) في الرياض 1: 322.

(2) الخلاف 2: 209، السرائر 1: 409، المنتهى 2: 604، التذكرة 1: 276.

(3) التهذيب 4: 249 / 739، الاستبصار 2: 110 / 360، الوسائل 10: 333 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 13.

(4) فقه الرضا عليه السلام: 211، المستدرك 7: 449 أبواب أحكام شهر رمضان ب 16 ح 1.

(5) الكافي 4: 123 / 1، الوسائل 10: 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5.

(6) الكافي 4: 124 / 4، التهذيب 4: 246 / 731، الاستبصار 2: 108 / 353، الوسائل 10: 331 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 6.

(7) انظر الوسائل 10: 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23.