پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص455

فروع: أ: الكفارة هنا كما مر في المستمر قدرا ومحلا وحكما.

ب: المراد بالتهاون: عدم العزم على الفعل، سواء عزم على العدم أم لا، كما هو المفهوم عرفا، والمدلول عليه في رواية الوشاء، ومقتضى الاصل: الاقتصار في تخصيص مطلقات الكفارة بالمتيقن، الذي هو العزم على الفعل.

ج: قال في الحدائق – بعد بيان أن المستفاد من الاخبار أن وقت القضاء ما بين الرمضانيين -: وعلى هذا فلو تمكن من القضاء وأخل به، ثم عرض له سفر لا يتمكن معه من القضاء في ذلك الوقت المعين، فإن كان سفرا مباحا أو مستحبا، فلا إشكال في وجوب تقديم القضاء عليه وعدم مشروعية السفر، وإن كان واجبا – كالحج الواجب ونحوه – فإشكال ينشاء من تعارض الواجبين ولا سيما حجة الاسلام، وترجيح أحدهما على الاخر يحتاج إلى دليل، وإن كان مقتضى قواعد الاصحاب تقديم ما سبق سبب وجوبه، كما صرحوا به في جملة من المواضع (1).

انتهى.

أقول: ما ذكره من التوقيت يظهر من المعتبر أيضا، حيث استدل على نفي القضاء مع استمرار العذر باستيعابه وقتي الاداء والقضاء (2).

ومنعه بعض الاجلة، قال – بعد ذكره -: وفيه منع كون ما بين الرمضانين وقتا وإن وجبت المبادرة.

انتهى.

أقول: ما ذكره من منع التوقيت في محله، إذ لا دليل عليه أصلا،

(1) الحدائق 13: 306 (2) المعتبر 2: 699.