مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص452
ووجوب الكفارة وعدمه مبني على التهاون في القضاء وعدمه، فإن كان في عزمه القضاء قبل الثاني وأخره اعتمادا على سعة الوقت، فلما ضاق عرض له مانع منه، فلا كفارة عليه، ولو ترك القضاء تهاونا مطلقا أو عند ضيق الوقت وجبت الكفارة على الحق المشهور فيهما كما قيل (1)، لرواية أبي بصير المتقدمة (2)، بل صحيحة محمد (3) ورواية العياشي، حيث إن التواني بمعنى التكاسل المستلزم للتهاون، ورواية الكناني السالفة على الحمل الذي مر (4).
والمروي في العلل والعيون، وفيه: (فإذا أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء للتضييع، والصوم لاستطاعته) (5).
ورواية الوشاء، وفيها: (وإن كان قد برئ فيما بينهما ولم يقض ما فاته وفي نيته القضاء يصوم الحاضر ويقضي الاول، وإن تركه متهاونا به لزمه القضاء والكفارة عن الاول) (6).
خلافا للمحكي عن الحلي، فلم يوجب الكفارة مطلقا، بل قال: لم يذكرها سوى الشيخين ومن قلد كتبهما، أو تعلق بأخبار الاحاد (7).
(1) في الحدائق 13: 310.
(2) في ص: 425.
(3) المتقدمة في ص: 425.
(4) راجع ص: 427.
(5) علل الشرائع: 272 / 9، العيون 2: 116 / 2، الوسائل 10: 337 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 8.
(6) الظاهر أنها ليست من رواية الوشاء، وإنما هي من كلام شيخ الطائفة، فراجع التهذيب 4: 249 / 742، ولذا لم يروها في الكافي 4: 124 / 6، وهو مصدر رواية التهذيب، وكذا في الوسائل 10: 334 أبواب أحكام شهر رمضان ب 24 ح 1.
(7) السرائر 1: 397.