پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص451

الصدقة الواجبة على بني هاشم، وقد ذكرنا اختصاص الحرمة بالزكاة

الواجبة.

ه‍: لو استمر المرض إلى الرمضان الثالث

فلا خلاف في عدم قضاء الاول، لما مر.

ولا إشكال في عدم تعدد الصدقة كل يوم منه، للاصل، وعن الخلاف: الاجماع عليه (1).

وهل يقضي الثاني، أو يتصدق عنه ؟ المحكي عن الاسكافي والشيخ وغيرهما: الثاني (2)، لعموم ما مر من الاخبار، وخصوص المروي في تفسير العياشي المتقدم (3).

وعن ظاهر الصدوق في المقنع والفقيه ووالده في الرسالة: أن الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمر المرض (4).

ولا يخفى أن عبارة الكتب الثلاثة غير صريحة في ذلك، فإن فيها: فإن فاته شهر رمضان حتى يدخل الثالث من مرضه فعليه أن يصوم الذي دخل، ويتصدق عن الاول لكل يوم بمد من طعام ويقضي الثاني.

وهذا الكلام كما يحتمل استمرار المرض فيه من الاول إلى الثالث يحتمل بره بين الثاني والثالث.

المسألة الرابعة: لو ارتفع العذر بين الرمضانين، وتمكن من القضاء ولم يقض حتى دخل الثاني،

وجب قضاء الاول، إجماعا مطلقا، فتوى ونصا، كما مر كثير من نصوصه.

(1) الخلاف 2: 209.

(2) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 240، الشيخ في المبسوط 1: 286، والشهيد في الدروس 1: 288.

(3) في ص: 426.

(4) المقنع: 64: الفقيه 2: 96، حكاه عن والده في المختلف: 240.