پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص449

أعم منهما ومن غيرهما ؟ ظاهر الروايتين: الثاني، وهو الاظهر.

وصرح بعض متأخري المتأخرين في شرحه على الدروس بالاول (1)، وهو الاحوط.

ب: لو ارتفع العذر بين الرمضانين بقدر يتمكن من قضاء بعض ما فاته دون البعض، وقضى ما يمكن منه أو لم يقض، فهل يسقط قضاء ما لم يتمكن من قضائه أم لا ؟ مقتضى الاصل: لا، لاختصاص الاخبار بالاستمرار.

ويحتمل السقوط، لكونه مسببا عن عدم التمكن وهو هنا حاصل.

والاول أوجه.

ج: الاظهر الاشهر أن الصدقة الواجبة لكل يوم مد من طعام، للاخبار المتقدمة.

وعن نهاية الشيخ واقتصاده والقاضي وابن حمزة: أنها مدان (2).

وفي الجمل والمبسوط: أنها مدان وأقله مد (3)، وهو محتمل لقول النهاية، وللترتيب في الفضل.

وكيف كان ليس له مستند واضح.

وقال في الحدائق (4): ولعل مستنده قوله عليه السلام في موثقة سماعة: (فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمدين من طعام) الحديث.

انتهى.

ولا يخفى ما فيه، أما أولا: فلان فعله عليه السلام لا يدل على الوجوب

(1) مشارق الشموس: 476.

(2) النهاية: 158، الاقتصاد: 294، القاضي في شرح جمل العلم والعمل: 191، ابن حمزة في الوسيلة 1: 150.

(3) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 220، المبسوط 1: 286.

(4) الحدائق 13: 307، والموثقة قد تقدمت في ص: 427.