پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص448

فروع: أ: ما مر إنما هو إذا فات الصوم بالمرض، وكان المانع بين الرمضانين أيضا المرض بأن استمر المرض.

وهل الحكم كذلك

لو فات بالمرض ولم يتمكن من القضاء لعذر آخر – أي أستمر

العذر الاخر – أو عكس، أو فات بعذر آخر واستمر هذا العذر، أم لا ؟ حكى في الدروس عن العماني والخلاف: الاول (1)، واختاره صاحب الحدائق من مشايخنا (2).

وعن المعتبر والمنتهى التوقف (3).

ومن المتأخرين من حكم بالاول في الصورة الثانية خاصة، ولم يتعرض للباقيتين (4).

ومنهم من استشكل فيها، أو تردد، مع عدم التعرض للاخيرتين أو الاخيرة (5).

والاظهر هو الاول في جميع الصور، لرواية العيون والعلل وصحيحة ابن سنان، وهما وإن لم يشملا الصورة الاولى ولكن الظاهر لحوقها بالاجماع المركب.

وهل السفر المسقط استمراره للقضاء ما كان واجبا أو ضروريا، أو

(1) الدروس 1: 288.

(2) الحدائق 13: 308.

(3) المعتبر 2: 700، المنتهى 2: 603.

(4) انظر المسالك 1: 78.

(5) انظر الذخيرة: 527، والمفاتيح 1: 289.