مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص445
والمروي في العلل (1) والعيون (2): (إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق عن مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر، وجب عليه الفداء للاول وسقط القضاء، فإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء) الحديث.
وبالتصريح بوجوب الصدقة في الاخيرة يجبر ضعف دلالة بعض الاخبار المتقدمة على الوجوب لمكان الجملة الخبرية، مضافا إلى ورود الامر في الصحيحة الثالثة، وقوله: (عليه) في رواية أبي بصير.
خلافا للمحكي عن العماني والصدوق والخلاف والحلي وابن زهرة والحلبي والمنتهى والتحرير (3)، فأوجبوا القضاء دون الكفارة.
أما الثاني فللاصل.
وأما الاول فلاطلاق قوله: (فعدة من أيام اخر) (4).
والاخبار الموجبة للقضاء على المريض بقول مطلق (5).
ورواية الكناني: عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة، ثم أدركه شهر رمضان قابل، فقال: (إن كان صح فيما بين ذلك، ثم لم يقضه حتى أدركه شهر رمضان قابل، فإن عليه أن يصوم وأن يطعم لكل يوم مسكينا، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، فإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم
(1) العلل: 271، الوسائل 10: 337 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 8.
(2) العيون 2: 116، الوسائل 10: 337 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 8.
(3) حكاه عن العماني في المختلف: 239، الصدوق في المقنع: 64، الخلاف 1: 395، الحلي في السرائر 1: 395 و 396، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 571، الحلبي في الكافي: 184، المنتهى 2: 603، التحرير 1: 83.
(4) البقرة: 184.
(5) الوسائل 10: 335 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25.