مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص440
القضاء عنه في الاخبار المتقدمة.
وفيه: أن المنفي يمكن أن يكون وجوب القضاء لا مشروعيته.
نعم، ظاهر قوله في الموثقة: (ولا قضاء عنه) نفي حقيقته الموجب في الاكثر لنفي المشروعية.
وحمله على نفي الواجب تجوز لا دليل عليه.
وأظهر منها دلالة صحيحة أبي بصير: عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شهر شوال، وأوصتني أن أقضي عنها، قال: (هل برئت من مرضها ؟) قلت: لا، ماتت فيه، قال: (لا تقض عنها، فإن الله لم يجعله عليها)، قلت: فأنا أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال: (كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها ؟ ! فإن شئت تصوم لنفسك فصم) (1).
فإذن الاظهر: عدم استحبابه أيضا، والمسامحة في أدلة السنن إنما تكون إذا لم يكن دليل على النفي.
ب: انتفاء القضاء هل يختص بالمريض وذات الدم وأما المسافر فيجب القضاء عنه ولو مات في هذا السفر ؟ كما صرح به في صحيحة أبي حمزة، ورواية منصور: في الرجل يسافر برمضان فيموت، قال: (يقضى عنه) (2)، وقريبة منها رواية اخرى (3)، وحكي عن التهذيب والفقيه والمقنع والجامع (4)، واختاره في المدارك (5).
أو يعم ؟ كما هو مقتضى عموم التعليل المذكور في صحيحة أبي بصير،
(1) الكافي 4: 137 / 8، التهذيب 4: 248 / 737، الاستبصار 2: 109 / 358، العلل: 382 / 4، الوسائل 10: 333 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 12.
(2) التهذيب 4: 249 / 740، الوسائل 10: 334 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 15.
(3) التهذيب 4: 249 / 741، الوسائل 10: 334 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 16.
(4) التهذيب 4: 249، الفقيه 2: 98، المقنع: 63، الجامع للشرائع: 163.
(5) المدارك 6: 223.